دليل

سنن الدارقطني 1031

باب إعادة الصلاة في جماعة

اعرض الإسناد

نا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.