سنن الدارقطني 1209
باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتِيرِيُّ حَدَّثَهُمْ ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ثنا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.