سنن الدارقطني 1172
باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجٍ ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.