دليل

سنن الدارقطني 1172

باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجٍ ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.