سنن الدارقطني 1301
باب مفتاح الصلاة الطهور
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.