دليل

سنن الدارقطني 1301

باب مفتاح الصلاة الطهور

اعرض الإسناد

قَالَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.