دليل

سنن الدارقطني 1211

باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ

سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.