سنن الدارقطني 846
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي مَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا دَمًا أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ ظَهْرَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَالْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.