دليل

سنن الدارقطني 1020

باب التحويل إلى الكعبة وجواز استقبال القبلة في بعض الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلِ عَشَائِهِ فَقَالَ جَابِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَخِّرُ صَلَاةً لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.