دليل

سنن الدارقطني 993

باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة والركعتين قبل المغرب والاختلاف فيه

اعرض الإسناد

ح وَحَدَّثَنِي أَبِي أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ كَثَرَبِ الْبَقَرَةِ صَلَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.