سنن الدارقطني 1210
باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ كِتَابِهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ثنا أَبِي ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.