دليل

سنن الدارقطني 1210

باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ كِتَابِهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ثنا أَبِي ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ

أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.