سنن الدارقطني 1266
باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.