دليل

سنن الدارقطني 1266

باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.