سنن الدارقطني 1206
باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ثنا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ ثنا حَمَّادٌ وَشُعْبَةُ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.