دليل

سنن الدارقطني 1206

باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ثنا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ ثنا حَمَّادٌ وَشُعْبَةُ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة 2

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.