دليل

سنن الدارقطني 1022

باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ ثنا أَبُو حَمْزَةَ إِدْرِيسُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَنَاقٍ الْفَرَّاءُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جِدَارٍ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ حِينَ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ

فَقَامَ جَبْرَائِيلُ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَامُوا النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِقِرَاءَةٍ يَأْتَمُّ النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَأْتَمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ يَأْتَمُّ الْمُسْلِمُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَأْتَمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّى بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي رَكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى