دليل

سنن الدارقطني 1212

باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ثنا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ

سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.