سنن الدارقطني 1212
باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ثنا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.