دليل

سنن الدارقطني 1060

باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْخَلَّالُ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بِالْبَصْرَةِ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.