سنن الدارقطني 1222
باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأخذ بالركب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعَتِيقُ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَبَا الْوَلِيدِ تَقْرَأُ وَتَسْمَعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.