سنن الدارقطني 1291
باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَكَبَّرَ وَارْكَعْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُكَ وَاحِدَةٌ لِلتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.