سنن الدارقطني 1023
باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ مُرْسَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1022فَقَامَ جَبْرَائِيلُ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَامُوا النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِقِرَاءَةٍ يَأْتَمُّ النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَأْتَمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ ثُمَ