سنن الدارقطني 906
باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَا نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَا ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَعَمَّارُ وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ الْقَرَظِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِيَ فَأَذِّنْ وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بِلَالًا مَعِيَ فَأَذِّنْ قَالَ فَأَذَّنَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ بِلَالٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ الْأَذَانَ يَا بِلَالُ قَالَ إِلَى سَعْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاءٍ فَدَعَى عُمَرُ سَعْدًا فَقَالَ الْأَذَانُ إِلَيْكَ وَإِلَى عَقِبِكَ مِنْ بَعْدَكِ وَأَعْطَاهُ عُمَرُ ؓ الْعَنَزَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُ بِلَالٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ امْشِ بِهَا بَيْنَ يَدَيَّ كَمَا كَانَ بِلَالٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَرْكَزَهَا بِالْمُصَلَّى فَفَعَلَ بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.