سنن الدارقطني 1054
باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَا
الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.