سنن الدارقطني 1264
باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ ثنا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.