دليل

سنن الدارقطني 1264

باب صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ ثنا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.