سنن الدارقطني 913
باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ الْحِمْصِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.