سنن الدارقطني 921
باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.