سنن الدارقطني 1336
باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ
أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
رواه زهير بن معاوية عن ابن الحر فزاد في آخره كلاما إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وجعل آخره من قول عبد الله ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله على ذلك
في سنن الدارقطني, ص 1336 - مغلطاي
هي زيادة ذكر الخطيب وغيره أنها مدرجة
في سنن الدارقطني, ص 1336 - البيهقي
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم
في سنن الدارقطني, ص 1336 - الخطيب البغدادي
قال في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة
في سنن الدارقطني, ص 1336
عرض 3 أخرى
- عبد الحق الإشبيلي
الصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أنها من قول عبد الله
في سنن الدارقطني, ص 1336 - الدارقطني
أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب
في سنن الدارقطني, ص 1336 - الدارقطني
رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب
في سنن الدارقطني, ص 1336
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم السماعمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- في حكم السماعثقة ثبت فقيه عابدت 61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ
- عنثقة فاضلت 100 هـ , 101 هـ , وقيل 111
- عنثقة فاضلت 133 هـ
- حدثناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- حدثناصدوق فقيه زاهد له أوهامت 216هـ ، أو 217هـ
- حدثناثقة حافظت قال النسائي : قيل : 256 هـ ، وقيل : 258 هـ ، وقيل : 259 هـ . وفي سؤالات السلفي خميسا الحوزي : 254 هـ ، قال ابن حجر : الصواب 259 هـ ، وقال ابن حبان : 250 هـ أو قبلها أو بعدها بقليل
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com