دليل

سنن الدارقطني 1011

باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ بِالْبَصْرَةِ ثنا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ الْحَارِثِيُّ ثنا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ فَجَاءَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.