دليل

سنن الدارقطني 1334

باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ عَنْ حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ فَزَادَ فِي آخِرِهِ كَلَامًا وَهُوَ قَوْلُهُ إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ فَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ زُهَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ وَوَصَلَهُ بِكَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ كَذَلِكَ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِاتِّفَاقِ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ عَلَى تَرْكِ ذِكْرَهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.