سنن الدارقطني 945
باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلْيَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.