سنن الدارقطني 1269
باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ قَالَ سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَشَدُّ شَيْءٍ فِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسْأَلُ سُفْيَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَظُنُّ سُفْيَانَ تَكَلَّمَ بِبَعْضِهِ خَالَفَهُ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.