دليل

سنن الدارقطني 1051

باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أُذِّنَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرَ الْقَوْمُ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.