سنن الدارقطني 1168
باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجَمِّرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي
هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الفاتحة 1 ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الفاتحة 7 قَالَ آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ مِنَ اثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 1169عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
- Sunan ad-Daruquthni 1170حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ