سنن الدارقطني 1046
باب الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ نا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ قَالَا نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَبَايِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
مَا مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ لَفْظُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.