دليل

سنن الدارقطني 1280

باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَا كَثِيرُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ لَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.