دليل

سنن الدارقطني 1056

باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة

اعرض الإسناد

قَرَأْتُ فِي أَصْلِ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الرَّمْلِيِّ بِخَطِّهِ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ نا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.