دليل

سنن الدارقطني 920

باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى