سنن الدارقطني 1335
باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
اعرض الإسناد
وَأَمَّا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ فَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ
أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي قَالَ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِي قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ
حواشٍ
شَبَابَةُ ثِقَةٌ وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ آخِرَهُ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَابَعَهُ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَغَيْرُهُ فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ كَذَلِكَ وَجَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ 165
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
شبابة ثقة وقد فصل آخر الحديث جعله من كلام ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد تابعه غسان بن الربيع فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في سنن الدارقطني, ص 1335 - الدارقطني
أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب
في سنن الدارقطني, ص 1335 - البيهقي
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم
في سنن الدارقطني, ص 1335 - الخطيب البغدادي
قال في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة
في سنن الدارقطني, ص 1335
عرض 2 أخرى
- عبد الحق الإشبيلي
الصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أنها من قول عبد الله
في سنن الدارقطني, ص 1335 - الدارقطني
رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب
في سنن الدارقطني, ص 1335
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- قالثقة ثبت فقيه عابدت 61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ
- عنثقة فاضلت 100 هـ , 101 هـ , وقيل 111
- حدثناثقة فاضلت 133 هـ
- حدثناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- حدثناثقة حافظ , رمي بالإرجاءت وقال ابن حبان فى الثقات : 204 هـ ، قال الطرسوسى : 206 هـ
- حدثنات 274 هـ
- حدثنات 341 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com