سنن الدارقطني 1275
باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ وَعَلِيُّ بْنُ أَشْكَابٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْبُسْتَنْبَانِ قَالُوا نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.