دليل
مصنف عبد الرزاق

8. كتاب الزكاة

  1. مصنف عبد الرزاق 6845لا حكم مسجّل

    فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا

  2. مصنف عبد الرزاق 6846لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ، وَالْمُوَضِّحَةُ خَمْسٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ شَاةٌ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، وَفِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةً، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  3. مصنف عبد الرزاق 6847لا حكم مسجّل

    فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ: الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآبَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ

  4. مصنف عبد الرزاق 6848لا حكم مسجّل

    جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي: " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْ لَهُ: قَالَ أَبِي: إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدْ جَاءُوا شَكَوْا سُعَاتَكَ وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفَرَائِضِ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ "، فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكَوْا سُعَاتَكَ، وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفَرَائِضِ فَأْمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي كِتَابِكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبِي: " لَا عَلَيْكَ ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ "، قَالَ: " فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ - يَعْنِي بِسُوءٍ - " قَالَ: " وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ

  5. مصنف عبد الرزاق 6849لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  6. مصنف عبد الرزاق 6850لا حكم مسجّل

    هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

  7. مصنف عبد الرزاق 6851لا حكم مسجّل

    فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  8. مصنف عبد الرزاق 6852لا حكم مسجّل

    6852 6799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  9. مصنف عبد الرزاق 6853لا حكم مسجّل

    6853 6800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  10. مصنف عبد الرزاق 6854لا حكم مسجّل

    6854 6801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

  11. مصنف عبد الرزاق 6855لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ - زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ - مِنْ صَحِيفَةٍ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ

  12. مصنف عبد الرزاق 6856لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " قَالَ سُفْيَانُ: " تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ - يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ - ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا

  13. مصنف عبد الرزاق 6857لا حكم مسجّل

    لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

  14. مصنف عبد الرزاق 6858لا حكم مسجّل

    لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ

  15. مصنف عبد الرزاق 6859لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا، فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ: " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ ؟ قَالَ: " يَقُولُونَ مَاذَا ؟ " قَالَ: يَقُولُونَ: أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ الْأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ

  16. مصنف عبد الرزاق 6860لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ

  17. مصنف عبد الرزاق 6861لا حكم مسجّل

    أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ، وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ: " فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ "، قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخُذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ

  18. مصنف عبد الرزاق 6862لا حكم مسجّل

    تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ

  19. مصنف عبد الرزاق 6863لا حكم مسجّل

    تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ

  20. مصنف عبد الرزاق 6864لا حكم مسجّل

    يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ

  21. مصنف عبد الرزاق 6865لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: " يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا

  22. مصنف عبد الرزاق 6866لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ: " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ: أَغْزُو، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَإِذَا صَدَّقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثًا، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ "، قَالَ سَعْدٌ: فَكُنَّا نَخْرُجُ نُصَدِّقُ ثُمَّ نَرْجِعُ، وَمَا مَعَنَا إِلَّا سِيَاطُنَا

  23. مصنف عبد الرزاق 6867لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُصَدِّقًا، فَقَالَ: خُذِ الشَّارِفَ، وَالنَّابَ، وَالْعَوْرَاءَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: " ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ

  24. مصنف عبد الرزاق 6868لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ قَالَ: فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ: قُلتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: " كُنَّا نَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَقُولُ: تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا "، وَإِلَّا قُلْنَا لَهُ: " اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللهُ، فَإِنْ فَعَلَ، وَإِلَّا قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَانَا، ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمُ "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ رَجُلٌ أَتَاكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْكُمْ بِهَا، ثُمَّ رَجِعَ بِهَا قَالَ: " إِذًا لَا نُرْجِعُهُ

  25. مصنف عبد الرزاق 6869لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ، وَلَا نَأْخُذُهَا قَالَ: " فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا، وَلَا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ الرُّبَّى، وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَالْوَالِدَ، وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ، وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ، الرُّبَّى الَّتِي وَلَدُهَا مَعَهَا يَسْعَى، وَالْوَالِدُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا "، قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةِ لَحْمٍ يَحْمِلُهَا رَهْطٌ، فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ، وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَمَلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: " ادْنُوا قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ "، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ لَا يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ قَالَ: " فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ "، قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيْطَاؤُكَ ؟ " قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ، فَأَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ، ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ "، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ، وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمٍ مَنْقُوشَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمْ مَكَانَ هَذَا مُسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا

  26. مصنف عبد الرزاق 6870لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ

  27. مصنف عبد الرزاق 6871لا حكم مسجّل

    وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ: أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾قَالَ: قُلْنَا إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تَخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا ؟ قَالَ: " لَا

  28. مصنف عبد الرزاق 6872لا حكم مسجّل

    بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ، قَالَ: " فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تُخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ

  29. مصنف عبد الرزاق 6873لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا يُخْرِجُ صَغِيرًا وَلَا ذَكَرًا، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا هَرِمَةً

  30. مصنف عبد الرزاق 6874لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ " قَالَ: " فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا

  31. مصنف عبد الرزاق 6875لا حكم مسجّل

    أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ: خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لِآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ، عَلَيْهَا مَهِلَاتٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلَأَ وِرْدَهَا، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عِدْلٍ، وَانْظُرْ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ، وَزَادُ مُغْرِبِهِمْ - أَوْ مُعَدِّيهِمْ - وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ الْمَسْكَنَةِ، وَالْأَيْتَامِ، وَالْأَرَامِلِ، وَالشُّيُوخِ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ، وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلَا تَنْقُصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ.

  32. مصنف عبد الرزاق 6876لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ، فَقُلْ: هَذَا مَالِي، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وَدَعْهُ، وَمَا يَصْنَعُ، وَلَا تَلْعَنْهُ

  33. مصنف عبد الرزاق 6877لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا، فَإِنَّا لَآخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ -ﷺ

  34. مصنف عبد الرزاق 6878لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

  35. مصنف عبد الرزاق 6879لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

  36. مصنف عبد الرزاق 6880لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ: " لَا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَذَلِكَ نَقُولُ: " لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ

  37. مصنف عبد الرزاق 6881لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ

  38. مصنف عبد الرزاق 6882لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

  39. مصنف عبد الرزاق 6883لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

  40. مصنف عبد الرزاق 6884لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ

  41. مصنف عبد الرزاق 6885لا حكم مسجّل

    فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

  42. مصنف عبد الرزاق 6886لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ

  43. مصنف عبد الرزاق 6887لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

  44. مصنف عبد الرزاق 6888لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ

  45. مصنف عبد الرزاق 6889لا حكم مسجّل

    فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

  46. مصنف عبد الرزاق 6890لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ

  47. مصنف عبد الرزاق 6891لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " مَا أَرَاهُ إِلَّا حَقًّا

  48. مصنف عبد الرزاق 6892لا حكم مسجّل

    قَوْلُنَا: لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ

  49. مصنف عبد الرزاق 6893لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ رَاعِيهِمَا وَاحِدًا، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا صُدِّقَتْ جَمِيعًا

  50. مصنف عبد الرزاق 6894لا حكم مسجّل

    بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

  51. مصنف عبد الرزاق 6895لا حكم مسجّل

    فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  52. مصنف عبد الرزاق 6896لا حكم مسجّل

    لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ

  53. مصنف عبد الرزاق 6897لا حكم مسجّل

    إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ

  54. مصنف عبد الرزاق 6898لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ: " وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا

  55. مصنف عبد الرزاق 6899لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَعُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةٌ "، قُلْتُ: أَيُّ بَقَرَةٍ ؟ قَالَ: " كَذَلِكَ

  56. مصنف عبد الرزاق 6900لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ

  57. مصنف عبد الرزاق 6901لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

  58. مصنف عبد الرزاق 6902لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ

  59. مصنف عبد الرزاق 6903لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  60. مصنف عبد الرزاق 6904لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ

  61. مصنف عبد الرزاق 6905لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ

  62. مصنف عبد الرزاق 6906لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: خُذُوا مِنَّا مَا أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ، فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ، فَأَخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَمْضَاهُ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَ الْبَقَرَ أَيْضًا

  63. مصنف عبد الرزاق 6907لا حكم مسجّل

    فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا

  64. مصنف عبد الرزاق 6908لا حكم مسجّل

    أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَالِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ، وَالْمُعَعْلِسَ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ الْإِبِلِ

  65. مصنف عبد الرزاق 6909لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ، فَقَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ

  66. مصنف عبد الرزاق 6910لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ

  67. مصنف عبد الرزاق 6911لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا، أَوْ قَالَ: صَدَقَتَهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، يَرِدُ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يَرِدُ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُؤَدِّ فِيهَا حَقَّهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ عَلَى جَنْبِهِ، وَظَهْرِهِ، وَجَبْهَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ

  68. مصنف عبد الرزاق 6912لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. متن مخفيمَنْ كَانَتْ لَهُ الجزء الرابع إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَوْ قَالَ صَدَقَتَهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْواهِهَا يُرَدُّ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُؤَدِّ فِيهَا حَقَّهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ عَلَى جَنْبِهِ وَظَهْرِهِ وَجَبْهَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ

  69. مصنف عبد الرزاق 6913لا حكم مسجّل

    نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا "، قَالَ: " وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ، وَالْحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الْإِبِلِ " ؟ قَالَ: " لَا حَسْبُ "، وَقَالَ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ

  70. مصنف عبد الرزاق 6914لا حكم مسجّل

    نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ

  71. مصنف عبد الرزاق 6915لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: " فَذَكَرَ أَرْبَعًا "، - قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - قَالَ: " تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا ".

  72. مصنف عبد الرزاق 6916لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ يَقْضَمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ

  73. مصنف عبد الرزاق 6917لا حكم مسجّل

    مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ

  74. مصنف عبد الرزاق 6918لا حكم مسجّل

    بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ، وَفِي الْجُنُوبِ، وَفِي الظُّهُورِ

  75. مصنف عبد الرزاق 6919لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

  76. مصنف عبد الرزاق 6920لا حكم مسجّل

    فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ

  77. مصنف عبد الرزاق 6921لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَهْدٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ: " كَمْ مَالُكَ ؟ " قَالَ: لَا يَحِلُّ الْوَادِي الَّذِي أَحَلَّ فِيهِ قَالَ: " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْمَنِيحَةِ ؟ " فَقَالَ: مِائَةٌ كُلَّ عَامٍ قَالَ: " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ طَرُوقَةِ جِمَالِهَا ؟ "، قَالَ: تَغْدُو الْجِمَالُ، وَيَغْدُو النَّاسُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ قَالَ: " فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْقِرَى ؟ "، قَالَ: أَلْصَقُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ بِالنَّابِ، وَالْفَانِيَةِ، وَالْكَبِيرِ، وَالضَّرْعِ قَالَ: " أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ ؟ "، قَالَ: لَا بَلْ مَالِي قَالَ: فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيكَ

  78. مصنف عبد الرزاق 6922لا حكم مسجّل

    نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ، وَيُفْقَرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لَا يُؤَدُّونَهُ

  79. مصنف عبد الرزاق 6923لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: " تَمْنَحُ الْقَوْمَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتَحْلِبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَتَنْحَرُ السَّمِينَةَ - حَسِبْتُهُ قَالَ - وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ ".

  80. مصنف عبد الرزاق 6924لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ "، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ".

  81. مصنف عبد الرزاق 6925لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ ".

  82. مصنف عبد الرزاق 6926لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ ".

  83. مصنف عبد الرزاق 6927لا حكم مسجّل

    طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: قُلْتُ لَهُمُ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا: " يُصَدِّقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدَ ؟ " فَقَالَ: " أَتُصَدِّقُ الَّذِي بَاعَهَا ؟ " قُلْتُ: لَا، فَهُوَ كَذَلِكَ ".

  84. مصنف عبد الرزاق 6928لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ

  85. مصنف عبد الرزاق 6929لا حكم مسجّل

    6929 6876 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ

  86. مصنف عبد الرزاق 6930لا حكم مسجّل

    أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ: يَقُولُونَ: " لَا صَدَقَةَ فِيهَا

  87. مصنف عبد الرزاق 6931لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

  88. مصنف عبد الرزاق 6932لا حكم مسجّل

    يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ ؟

  89. مصنف عبد الرزاق 6933لا حكم مسجّل

    قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ

  90. مصنف عبد الرزاق 6934لا حكم مسجّل

    قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ

  91. مصنف عبد الرزاق 6935لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

  92. مصنف عبد الرزاق 6936لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ

  93. مصنف عبد الرزاق 6937لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.

  94. مصنف عبد الرزاق 6938لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " لَا أَعْلَمُهُ

  95. مصنف عبد الرزاق 6939لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ، إِلَّا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ ".

  96. مصنف عبد الرزاق 6940لا حكم مسجّل

    أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ، وَالرَّقِيقُ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ: " مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ "، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَكَ، فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جَرِيبَيْنِ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ: " فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ، فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ

  97. مصنف عبد الرزاق 6941لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ

  98. مصنف عبد الرزاق 6942لا حكم مسجّل

    6942 6889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو [١]، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ: غَصَبَنِي يَعْلَى وَأَخُوهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنِ الْحَقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؟ " فَقَالَ: " مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا "، قَالَ عُمَرُ: " فَنَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا، خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا "، قَالَ: " فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا ". [١] كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: (عمرد) وينظر مصادر التخريج، والله أعلم.

  99. مصنف عبد الرزاق 6943لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا ".

  100. مصنف عبد الرزاق 6944لا حكم مسجّل

    أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا.

  101. مصنف عبد الرزاق 6945لا حكم مسجّل

    لَا تَشْتَرِ صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ.

  102. مصنف عبد الرزاق 6946لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: " وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهُوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلُ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسِمُوا

  103. مصنف عبد الرزاق 6947لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: " فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ ".

  104. مصنف عبد الرزاق 6948لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ ؟ قَالَ: " سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ

  105. مصنف عبد الرزاق 6949لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى "، وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: " لَا "، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ: " لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ

  106. مصنف عبد الرزاق 6950لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ: " لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ

  107. مصنف عبد الرزاق 6951لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ

  108. مصنف عبد الرزاق 6952لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتُوسَمَ

  109. مصنف عبد الرزاق 6953لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ

  110. مصنف عبد الرزاق 6954لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

  111. مصنف عبد الرزاق 6955لا حكم مسجّل

    إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ

  112. مصنف عبد الرزاق 6956لا حكم مسجّل

    إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا فِي الْإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ ".

  113. مصنف عبد الرزاق 6957لا حكم مسجّل

    فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

  114. مصنف عبد الرزاق 6958لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عِدْلٍ

  115. مصنف عبد الرزاق 6959لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ: " مَا قُلْتُهُ قَطُّ "، قَالَ: قُلْتُ: " فَيُعْطَى مَا شَاءَ "، قَالَ: " لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا

  116. مصنف عبد الرزاق 6960لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ بِنْتَ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِي فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِّي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ - أَوْ قَالَ: ضَرْعَ - وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ

  117. مصنف عبد الرزاق 6961لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ: " لَا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلهِ قَبْلَكَ

  118. مصنف عبد الرزاق 6962لا حكم مسجّل

    عُمَّالَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يُصَدِّقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ

  119. مصنف عبد الرزاق 6963لا حكم مسجّل

    يُؤْتَوْنَ حَيْثُ كَانُوا

  120. مصنف عبد الرزاق 6964لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: " ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ، وَأَقْرَبَ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجَنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ، لَهَا مُهْلِكٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يَبْعُدُ بِهَا الْكَلَأُ وَوِرْدُهَا

  121. مصنف عبد الرزاق 6965لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجَفٍ، وَلَا سِمَنٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ

  122. مصنف عبد الرزاق 6966لا حكم مسجّل

    اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ

  123. مصنف عبد الرزاق 6967لا حكم مسجّل

    إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ

  124. مصنف عبد الرزاق 6968لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: " أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا، أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ "، قَالَ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ

  125. مصنف عبد الرزاق 6969لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ: لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نص إضافيأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: " وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  126. مصنف عبد الرزاق 6970لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ "، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ "، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: " وَإِنْ

  127. مصنف عبد الرزاق 6971لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

  128. مصنف عبد الرزاق 6972لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ: لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَّا إِلَيْهِمْ، بَرَّ أَوْ أَثِمَ

  129. مصنف عبد الرزاق 6973لا حكم مسجّل

    أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ - وَلَمْ يَشْكُلْ -: " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا "، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ "، قَالَ: " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا

  130. مصنف عبد الرزاق 6974لا حكم مسجّل

    قَالَ لِطَاوُسٍ: لَنَا أَرَضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ: " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ "، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا

  131. مصنف عبد الرزاق 6975لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوْنَ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ

  132. مصنف عبد الرزاق 6976لا حكم مسجّل

    لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا

  133. مصنف عبد الرزاق 6977لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " خَسِئَ الْأَبْعَدُ " قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي مَالًا، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ: أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ

  134. مصنف عبد الرزاق 6978لا حكم مسجّل

    جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَاقِينَ قَالَ: " وَمَا الدَّهَاقِينُ ؟ " قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: " فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ

  135. مصنف عبد الرزاق 6979لا حكم مسجّل

    دَفَعْتُ الزَّكَاةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ

  136. مصنف عبد الرزاق 6980لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ قَالَ: " نَعَمْ "، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: نص إضافيتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ: لَا

  137. مصنف عبد الرزاق 6981لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ: " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ

  138. مصنف عبد الرزاق 6982لا حكم مسجّل

    مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً: " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ

  139. مصنف عبد الرزاق 6983لا حكم مسجّل

    مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ

  140. مصنف عبد الرزاق 6984لا حكم مسجّل

    لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ

  141. مصنف عبد الرزاق 6985لا حكم مسجّل

    لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا

  142. مصنف عبد الرزاق 6986لا حكم مسجّل

    مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا

  143. مصنف عبد الرزاق 6987لا حكم مسجّل

    مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ

  144. مصنف عبد الرزاق 6988لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ: " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ

  145. مصنف عبد الرزاق 6989لا حكم مسجّل

    مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ

  146. مصنف عبد الرزاق 6990لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَابْنُ عُمَرَ قَالَ: " ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ "، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ.

  147. مصنف عبد الرزاق 6991لا حكم مسجّل

    إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: " لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ

  148. مصنف عبد الرزاق 6992لا حكم مسجّل

    إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: " أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا أَوْ يَقْلِبْهَا فِي شَيْءٍ

  149. مصنف عبد الرزاق 6993لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

  150. مصنف عبد الرزاق 6994لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

  151. مصنف عبد الرزاق 6995لا حكم مسجّل

    نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ

  152. مصنف عبد الرزاق 6996لا حكم مسجّل

    وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، فَقَالَتْ: أُحَذِّرُ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ، إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ

  153. مصنف عبد الرزاق 6997لا حكم مسجّل

    قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ: " مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قِيلَ: مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: " آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ

  154. مصنف عبد الرزاق 6998لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

  155. مصنف عبد الرزاق 6999لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ وَبَرَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةِ

  156. مصنف عبد الرزاق 7000لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ - وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا - بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ ؟ " فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا "، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ لَكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ، وَبَقَوْلِهِ: " فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ ؟ " قَالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: " مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَّا فِي الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ وَأَصْحَابُكَ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا

  157. مصنف عبد الرزاق 7001لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ جَاءُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَقَالُوا: أَعْطِنَا أُعْطِيَاتِنَا، فَقَالَ: مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَجِزْيَتِكُمْ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ

  158. مصنف عبد الرزاق 7002لا حكم مسجّل

    الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا

  159. مصنف عبد الرزاق 7003لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، وَشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ "، قَالَ عُبَادَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا

  160. مصنف عبد الرزاق 7004لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتْبِيَّةِ أَحَدَ الْأَزْدِ، وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ فَتَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً لَهَا يُعَارٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطَيْهِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ بَلَّغْتُ ؟ بَصَرُ عَيْنَيَّ أَبِي حُمَيْدٍ، وَسَمْعُ أُذُنَيْهِ

  161. مصنف عبد الرزاق 7005لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، فَقَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ: مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا، وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ "، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: " هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبِطِهِ

  162. مصنف عبد الرزاق 7006لا حكم مسجّل

    7006 6952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ نَحْوَهُ. متن مخفيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَذَا لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا وَلَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبِطِهِ

  163. مصنف عبد الرزاق 7007لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَقَالَ: احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ، فَقَالَ: لَا أَجِيءُ بِهِ، وَلَا أَخْتَانُهُ فَلَمْ يَعْمَلْ

  164. مصنف عبد الرزاق 7008لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَجْأَةً وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَعَهُ وُصَفَاءُ قَدْ عَزَلَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ لِأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، لَا أَعْمِدُ إِلَى هَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا فَاعِلًا الَّذِي قُلْتَ لِي، إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ أَتَوْا إِلَى النَّارِ، وَأَنْتَ آخِذٌ بِحُجُزَتِي، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ مُعَاذٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي فَخُذْهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِمْ قَالَ: فَسَلَّمَهُمْ أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذَهُمْ، فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا هُمْ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَصَلَّيْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لِمَنْ ؟ قَالُوا: لِلهِ، قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ لِلهِ

  165. مصنف عبد الرزاق 7009لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكْتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ آنِفًا، قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُهُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

  166. مصنف عبد الرزاق 7010لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: " لَا

  167. مصنف عبد الرزاق 7011لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى

  168. مصنف عبد الرزاق 7012لا حكم مسجّل

    لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

  169. مصنف عبد الرزاق 7013لا حكم مسجّل

    7013 6959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا. متن مخفيلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

  170. مصنف عبد الرزاق 7014لا حكم مسجّل

    إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا " قُلْتُ لَهُ: مَا صُرُّوا ؟ قَالَ: " يَصُرُّ ضَرْعَهَا

  171. مصنف عبد الرزاق 7015لا حكم مسجّل

    الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ: " لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ

  172. مصنف عبد الرزاق 7016لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  173. مصنف عبد الرزاق 7017لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ تَغْرِيزِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلَا، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصْلِحَ فِيهِ الْبَيْعَ فَلَا بَأْسَ "، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَغْرِيزُهَا قَالَ: " يَضْرِبُهَا وَيَطْعَنُهَا بِالْعَصَا فِي خَاصِرَتِهَا

  174. مصنف عبد الرزاق 7018لا حكم مسجّل

    سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَعَنِ الْعَسَلِ قَالَ: " لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ

  175. مصنف عبد الرزاق 7019لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ: فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " صَدَقَ، وَهُوَ عَدْلٌ رِضًى، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ

  176. مصنف عبد الرزاق 7020لا حكم مسجّل

    سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ: " لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ "، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ

  177. مصنف عبد الرزاق 7021لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَسَلٍ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالَ: هَدِيَّةٌ " فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ " ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ: صَدَقَةٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا "، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ، إِلَّا أَخَذَهَا، فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: " فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا

  178. مصنف عبد الرزاق 7022لا حكم مسجّل

    كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ " قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا

  179. مصنف عبد الرزاق 7023لا حكم مسجّل

    كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قِبَلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ: إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ

  180. مصنف عبد الرزاق 7024لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِيهِ نَحْلًا كَثِيرًا قَالَ: " فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا

  181. مصنف عبد الرزاق 7025لا حكم مسجّل

    فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ: " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ

  182. مصنف عبد الرزاق 7026لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: " أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ

  183. مصنف عبد الرزاق 7027لا حكم مسجّل

    قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ، قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي قَالَ: " فَحَمَاهُ لَهُ

  184. مصنف عبد الرزاق 7028لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ: " اكْتُبْ إِلَيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ؟ " ثُمَّ اكْتُبْ إِلَيَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ " أَنْ خُذِ الْخُمُسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ

  185. مصنف عبد الرزاق 7029لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " خَمَّسَ الْعَنْبَرَ

  186. مصنف عبد الرزاق 7030لا حكم مسجّل

    سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

  187. مصنف عبد الرزاق 7031لا حكم مسجّل

    لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا يَقُولُ: شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

  188. مصنف عبد الرزاق 7032لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ: سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ

  189. مصنف عبد الرزاق 7033لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ

  190. مصنف عبد الرزاق 7034لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ

  191. مصنف عبد الرزاق 7035لا حكم مسجّل

    فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ

  192. مصنف عبد الرزاق 7036لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ

  193. مصنف عبد الرزاق 7037لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا

  194. مصنف عبد الرزاق 7038لا حكم مسجّل

    كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ

  195. مصنف عبد الرزاق 7039لا حكم مسجّل

    كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى

  196. مصنف عبد الرزاق 7040لا حكم مسجّل

    بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ، فَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ

  197. مصنف عبد الرزاق 7041لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارٌ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ "، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ ؟ " قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ: " هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: " وَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ " قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ

  198. مصنف عبد الرزاق 7042لا حكم مسجّل

    إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ: هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا

  199. مصنف عبد الرزاق 7043لا حكم مسجّل

    اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا

  200. مصنف عبد الرزاق 7044لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ

  201. مصنف عبد الرزاق 7045لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

  202. مصنف عبد الرزاق 7046لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

  203. مصنف عبد الرزاق 7047لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ

  204. مصنف عبد الرزاق 7048لا حكم مسجّل

    فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ

  205. مصنف عبد الرزاق 7049لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ

  206. مصنف عبد الرزاق 7050لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

  207. مصنف عبد الرزاق 7051لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ: " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ

  208. مصنف عبد الرزاق 7052لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهُوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  209. مصنف عبد الرزاق 7053لا حكم مسجّل

    ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  210. مصنف عبد الرزاق 7054لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ

  211. مصنف عبد الرزاق 7055لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  212. مصنف عبد الرزاق 7056لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ

  213. مصنف عبد الرزاق 7057لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ

  214. مصنف عبد الرزاق 7058لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا

  215. مصنف عبد الرزاق 7059لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ: " لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ

  216. مصنف عبد الرزاق 7060لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ

  217. مصنف عبد الرزاق 7061لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ: " أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

  218. مصنف عبد الرزاق 7062لا حكم مسجّل

    أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  219. مصنف عبد الرزاق 7063لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  220. مصنف عبد الرزاق 7064لا حكم مسجّل

    مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: " وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ

  221. مصنف عبد الرزاق 7065لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا

  222. مصنف عبد الرزاق 7066لا حكم مسجّل

    رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ، قَالَ: يُقَالُ: " لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ "، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  223. مصنف عبد الرزاق 7067لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  224. مصنف عبد الرزاق 7068لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

  225. مصنف عبد الرزاق 7069لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يُعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ وَوَلَدُهُ وَامْرَأَتُهُ

  226. مصنف عبد الرزاق 7070لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ

  227. مصنف عبد الرزاق 7071لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

  228. مصنف عبد الرزاق 7072لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيهِ ؟ قَالَ: " لَا، قَالَ: فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ؟ قَالَ: " اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ

  229. مصنف عبد الرزاق 7073لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ: " لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ

  230. مصنف عبد الرزاق 7074لا حكم مسجّل

    يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ

  231. مصنف عبد الرزاق 7075لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ

  232. مصنف عبد الرزاق 7076لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ: " لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ

  233. مصنف عبد الرزاق 7077لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  234. مصنف عبد الرزاق 7078لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَافِرًا

  235. مصنف عبد الرزاق 7079لا حكم مسجّل

    7079 7025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَافِرًا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ

  236. مصنف عبد الرزاق 7080لا حكم مسجّل

    فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  237. مصنف عبد الرزاق 7081لا حكم مسجّل

    7081 7027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  238. مصنف عبد الرزاق 7082لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ

  239. مصنف عبد الرزاق 7083لا حكم مسجّل

    كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: " هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قُلتُ نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي

  240. مصنف عبد الرزاق 7084لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  241. مصنف عبد الرزاق 7085لا حكم مسجّل

    7085 7031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيمَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  242. مصنف عبد الرزاق 7086لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: " لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

  243. مصنف عبد الرزاق 7087لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ "، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: " عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا

  244. مصنف عبد الرزاق 7088لا حكم مسجّل

    لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ: أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ

  245. مصنف عبد الرزاق 7089لا حكم مسجّل

    فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  246. مصنف عبد الرزاق 7090لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ

  247. مصنف عبد الرزاق 7091لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

  248. مصنف عبد الرزاق 7092لا حكم مسجّل

    إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ

  249. مصنف عبد الرزاق 7093لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ، فَلَا حَرَجَ

  250. مصنف عبد الرزاق 7094لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ، زَكِّهِمَا جَمِيعًا

  251. مصنف عبد الرزاق 7095لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

  252. مصنف عبد الرزاق 7096لا حكم مسجّل

    إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ ". قَالَ سُفْيَانُ: " فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ

  253. مصنف عبد الرزاق 7097لا حكم مسجّل

    لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  254. مصنف عبد الرزاق 7098لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ، وَالدِّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ، لَمْ يُزَكِّهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ، فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ، فَيُزَكِّيهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِائَةٍ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ خَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ.

  255. مصنف عبد الرزاق 7099لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ. قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ

  256. مصنف عبد الرزاق 7100لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ: " الْأَلْفُ كَثِيرٌ

  257. مصنف عبد الرزاق 7101لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  258. مصنف عبد الرزاق 7102لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا

  259. مصنف عبد الرزاق 7103لا حكم مسجّل

    7103 7049 -، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ قَالَ الْأَلْفُ كَثِيرٌ

  260. مصنف عبد الرزاق 7104لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

  261. مصنف عبد الرزاق 7105لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ: " لَا

  262. مصنف عبد الرزاق 7106لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ، " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا

  263. مصنف عبد الرزاق 7107لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

  264. مصنف عبد الرزاق 7108لا حكم مسجّل

    الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ

  265. مصنف عبد الرزاق 7109لا حكم مسجّل

    سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي، أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  266. مصنف عبد الرزاق 7110لا حكم مسجّل

    قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ قَالَتْ: فِي حِجْرِي بَنُو أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  267. مصنف عبد الرزاق 7111لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أُرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ

  268. مصنف عبد الرزاق 7112لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ

  269. مصنف عبد الرزاق 7113لا حكم مسجّل

    الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  270. مصنف عبد الرزاق 7114لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: " وَلَوْ

  271. مصنف عبد الرزاق 7115لا حكم مسجّل

    الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ، قَالَ: " وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ

  272. مصنف عبد الرزاق 7116لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

  273. مصنف عبد الرزاق 7117لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

  274. مصنف عبد الرزاق 7118لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ

  275. مصنف عبد الرزاق 7119لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ " قَالَتَا: لَا، فَقَالَ: " أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ ؟ " أَوْ قَالَ: " أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ

  276. مصنف عبد الرزاق 7120لا حكم مسجّل

    نَحْنُ نَقُولُ: " حِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَسْقٌ أَوْ وَسْقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَكْمُلُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ

  277. مصنف عبد الرزاق 7121لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لِإِبَّانِ الزَّكَاةِ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ

  278. مصنف عبد الرزاق 7122لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ

  279. مصنف عبد الرزاق 7123لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ

  280. مصنف عبد الرزاق 7124لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ ؟ " كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ

  281. مصنف عبد الرزاق 7125لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ

  282. مصنف عبد الرزاق 7126لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا

  283. مصنف عبد الرزاق 7127لا حكم مسجّل

    7127 7073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيبَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ قَالَ قُلْتُ بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا

  284. مصنف عبد الرزاق 7128لا حكم مسجّل

    فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: " إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ "، وَقَالَ آخَرُونَ: " فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبُعَ دِرْهَمٍ

  285. مصنف عبد الرزاق 7129لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

  286. مصنف عبد الرزاق 7130لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

  287. مصنف عبد الرزاق 7131لا حكم مسجّل

    يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالشَّاءُ فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ: مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

  288. مصنف عبد الرزاق 7132لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

  289. مصنف عبد الرزاق 7133لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

  290. مصنف عبد الرزاق 7134لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

  291. مصنف عبد الرزاق 7135لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: " عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ

  292. مصنف عبد الرزاق 7136لا حكم مسجّل

    لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "، قَالَ: " وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ "، قُلْتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ " قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ "، قَالَ: " وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ "، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "، قُلْتُ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ: " لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ "، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي

  293. مصنف عبد الرزاق 7137لا حكم مسجّل

    حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: " وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلَّا فَلَا " قَالَ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ شَيْءٌ

  294. مصنف عبد الرزاق 7138لا حكم مسجّل

    فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ

  295. مصنف عبد الرزاق 7139لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: " فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشُورِ

  296. مصنف عبد الرزاق 7140لا حكم مسجّل

    إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ

  297. مصنف عبد الرزاق 7141لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ: " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: " لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ - وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ - صَدَقَةٌ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِذَا زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ " قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  298. مصنف عبد الرزاق 7142لا حكم مسجّل

    إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

  299. مصنف عبد الرزاق 7143لا حكم مسجّل

    حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ، وَلَا أَصْلٍ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

  300. مصنف عبد الرزاق 7144لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

  301. مصنف عبد الرزاق 7145لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الْأَجْرَ أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ، حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ إِلَّا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ

  302. مصنف عبد الرزاق 7146لا حكم مسجّل

    مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَّا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ " يَقُولُ: " تَكِيلُهُ لَهُمْ

  303. مصنف عبد الرزاق 7147لا حكم مسجّل

    فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ "، قَالَ سُفْيَانُ: " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا

  304. مصنف عبد الرزاق 7148لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلُّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ " قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى

  305. مصنف عبد الرزاق 7149لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اسْمٌ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ

  306. مصنف عبد الرزاق 7150لا حكم مسجّل

    لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ " قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ

  307. مصنف عبد الرزاق 7151لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " فِيهِ زَكَاةٌ

  308. مصنف عبد الرزاق 7152لا حكم مسجّل

    مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ

  309. مصنف عبد الرزاق 7153لا حكم مسجّل

    مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ، وَالْأُدُمِ قَالَ: " فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ

  310. مصنف عبد الرزاق 7154لا حكم مسجّل

    فِي الْبَزِّ: " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ

  311. مصنف عبد الرزاق 7155لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ: " يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا

  312. مصنف عبد الرزاق 7156لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زُكِّيَ

  313. مصنف عبد الرزاق 7157لا حكم مسجّل

    كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ: فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

  314. مصنف عبد الرزاق 7158لا حكم مسجّل

    فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ

  315. مصنف عبد الرزاق 7159لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ

  316. مصنف عبد الرزاق 7160لا حكم مسجّل

    السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ، هُوَ زَعَمُوا: مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ الْقَائِلُ

  317. مصنف عبد الرزاق 7161لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ: زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " سَوْفَ

  318. مصنف عبد الرزاق 7162لا حكم مسجّل

    سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  319. مصنف عبد الرزاق 7163لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ

  320. مصنف عبد الرزاق 7164لا حكم مسجّل

    7164 7110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوالُ يَتَامَى فَيَسْتَلِفُ أَمْوالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوالِهِمْ كُلَّ عَامٍ

  321. مصنف عبد الرزاق 7165لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  322. مصنف عبد الرزاق 7166لا حكم مسجّل

    7166 7112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ

  323. مصنف عبد الرزاق 7167لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ

  324. مصنف عبد الرزاق 7168لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  325. مصنف عبد الرزاق 7169لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  326. مصنف عبد الرزاق 7170لا حكم مسجّل

    كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، قَالَ: " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ ؟، قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: " وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ

  327. مصنف عبد الرزاق 7171لا حكم مسجّل

    7171 7117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ

  328. مصنف عبد الرزاق 7172لا حكم مسجّل

    7172 7118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. متن مخفيكَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ

  329. مصنف عبد الرزاق 7173لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لِابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ، قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: " فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ "، قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَ: " صَدَقَ.

  330. مصنف عبد الرزاق 7174لا حكم مسجّل

    7174 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ. متن مخفيإِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ قَالَ الجزء الرابع هُوَ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ قَالَ نَافِعٌ فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا فَقُلْتُ أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَاذَا قَالَ قَالَ صَدَقَ سند مخفيقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَعَنْ زِيَادٍ: إِنَّ

  331. مصنف عبد الرزاق 7175لا حكم مسجّل

    مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ

  332. مصنف عبد الرزاق 7176لا حكم مسجّل

    فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  333. مصنف عبد الرزاق 7177لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي، قَالَ: " فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ

  334. مصنف عبد الرزاق 7178لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ

  335. مصنف عبد الرزاق 7179لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  336. مصنف عبد الرزاق 7180لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  337. مصنف عبد الرزاق 7181لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ

  338. مصنف عبد الرزاق 7182لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً "، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ ؟ قَالَ: " الذَّاهِبُ

  339. مصنف عبد الرزاق 7183لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ

  340. مصنف عبد الرزاق 7184لا حكم مسجّل

    الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ

  341. مصنف عبد الرزاق 7185لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً

  342. مصنف عبد الرزاق 7186لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ

  343. مصنف عبد الرزاق 7187لا حكم مسجّل

    7187 7132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ

  344. مصنف عبد الرزاق 7188لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ

  345. مصنف عبد الرزاق 7189لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

  346. مصنف عبد الرزاق 7190لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ

  347. مصنف عبد الرزاق 7191لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ

  348. مصنف عبد الرزاق 7192لا حكم مسجّل

    إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

  349. مصنف عبد الرزاق 7193لا حكم مسجّل

    يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ

  350. مصنف عبد الرزاق 7194لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنْ لَا يُقَسِّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزَمَانَتِهِمْ

  351. مصنف عبد الرزاق 7195لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا

  352. مصنف عبد الرزاق 7196لا حكم مسجّل

    مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ

  353. مصنف عبد الرزاق 7197لا حكم مسجّل

    7197 7142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [١]، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيمَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ [١] كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( عبيد الله بن عمر العمري )

  354. مصنف عبد الرزاق 7198لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا

  355. مصنف عبد الرزاق 7199لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ

  356. مصنف عبد الرزاق 7200لا حكم مسجّل

    إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ

  357. مصنف عبد الرزاق 7201لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوَ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " لَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ

  358. مصنف عبد الرزاق 7202لا حكم مسجّل

    إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ

  359. مصنف عبد الرزاق 7203لا حكم مسجّل

    مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ

  360. مصنف عبد الرزاق 7204لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

  361. مصنف عبد الرزاق 7205لا حكم مسجّل

    أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ

  362. مصنف عبد الرزاق 7206لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

  363. مصنف عبد الرزاق 7207لا حكم مسجّل

    7207 7152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ

  364. مصنف عبد الرزاق 7208لا حكم مسجّل

    مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ

  365. مصنف عبد الرزاق 7209لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ فِيهِمَا بَصَرَهُ وَصَوَّبَهُ - أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ - وَقَالَ مَعْمَرٌ: نص إضافييَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ لَهُمَا: " مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

  366. مصنف عبد الرزاق 7210لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

  367. مصنف عبد الرزاق 7211لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ وَرَاعِيَيْنِ

  368. مصنف عبد الرزاق 7212لا حكم مسجّل

    لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ

  369. مصنف عبد الرزاق 7213لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا

  370. مصنف عبد الرزاق 7214لا حكم مسجّل

    يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ

  371. مصنف عبد الرزاق 7215لا حكم مسجّل

    تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَمَوَالِيَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ

  372. مصنف عبد الرزاق 7216لا حكم مسجّل

    تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ

  373. مصنف عبد الرزاق 7217لا حكم مسجّل

    إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا

  374. مصنف عبد الرزاق 7218لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

  375. مصنف عبد الرزاق 7219لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ

  376. مصنف عبد الرزاق 7220لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ: " إِذَا أَعْطَاهُمْ

  377. مصنف عبد الرزاق 7221لا حكم مسجّل

    لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ

  378. مصنف عبد الرزاق 7222لا حكم مسجّل

    لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ

  379. مصنف عبد الرزاق 7223لا حكم مسجّل

    كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ

  380. مصنف عبد الرزاق 7224لا حكم مسجّل

    كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ

  381. مصنف عبد الرزاق 7225لا حكم مسجّل

    الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا يُحَجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتَبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ

  382. مصنف عبد الرزاق 7226لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  383. مصنف عبد الرزاق 7227لا حكم مسجّل

    لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ ﷺ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ

  384. مصنف عبد الرزاق 7228لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ "، قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فِي الْحَبِّ كُلِّهِ "، قَالَ: قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ ؟ قَالَ: " فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ "، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ: لَا

  385. مصنف عبد الرزاق 7229لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

  386. مصنف عبد الرزاق 7230لا حكم مسجّل

    7230 7175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

  387. مصنف عبد الرزاق 7231لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ "، قَالَ: هِيَ مِنْ مَعْدِنِ آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ

  388. مصنف عبد الرزاق 7232لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أُخِذَ مِنَّا الْخُمُسُ

  389. مصنف عبد الرزاق 7233لا حكم مسجّل

    مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ

  390. مصنف عبد الرزاق 7234لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا

  391. مصنف عبد الرزاق 7235لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا، فَهُوَ لَهُ، وَهُوَ مَغْنَمٌ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قَبْلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ

  392. مصنف عبد الرزاق 7236لا حكم مسجّل

    الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  393. مصنف عبد الرزاق 7237لا حكم مسجّل

    انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ "، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ

  394. مصنف عبد الرزاق 7238لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: " تَأْخُذُونَ مِنَّا ؟ فَقَالُوا: لَا، " فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ

  395. مصنف عبد الرزاق 7239لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْعُصْفُرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِّ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ " وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

  396. مصنف عبد الرزاق 7240لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

  397. مصنف عبد الرزاق 7241لا حكم مسجّل

    بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ، فَقَالَ: مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: " صَدَقَ

  398. مصنف عبد الرزاق 7242لا حكم مسجّل

    وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ -: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا

  399. مصنف عبد الرزاق 7243لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ: الْبَقْلِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْقِثِّاءِ

  400. مصنف عبد الرزاق 7244لا حكم مسجّل

    7244 7189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ وَالتُّفَاحِ وَالْقِثِّاءِ

  401. مصنف عبد الرزاق 7245لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ

  402. مصنف عبد الرزاق 7246لا حكم مسجّل

    أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَّةُ: الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ

  403. مصنف عبد الرزاق 7247لا حكم مسجّل

    فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  404. مصنف عبد الرزاق 7248لا حكم مسجّل

    فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: " هُوَ يُكَالُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ

  405. مصنف عبد الرزاق 7249لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: " صَدَقَ

  406. مصنف عبد الرزاق 7250لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ

  407. مصنف عبد الرزاق 7251لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ

  408. مصنف عبد الرزاق 7252لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. متن مخفيكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ

  409. مصنف عبد الرزاق 7253لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

  410. مصنف عبد الرزاق 7254لا حكم مسجّل

    كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَعَمُوا

  411. مصنف عبد الرزاق 7255لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

  412. مصنف عبد الرزاق 7256لا حكم مسجّل

    خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَهُودَ وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

  413. مصنف عبد الرزاق 7257لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَأَهْدَوْهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا، أَوْ يَأْخُذَهَا هُوَ " فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ

  414. مصنف عبد الرزاق 7258لا حكم مسجّل

    فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ، فَيُؤَدُّوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ

  415. مصنف عبد الرزاق 7259لا حكم مسجّل

    عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ، وَلَهُمْ نِصْفَهُ قَالَ: وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ " فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ "، فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: " وَاللهِ مَا أَعْلَمُ فِي خَلْقِ اللهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكُمْ، وَاللهِ مَا خَلَقَ اللهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، وَأَنَا أَعْلَمُهَا "، قَالَ: " ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ "، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: " إِنْ شِئْتُمْ، فَأَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَنَخْرُجُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَتَخْرُجُونَ عَنَّا " فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ

  416. مصنف عبد الرزاق 7260لا حكم مسجّل

    خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ

  417. مصنف عبد الرزاق 7261لا حكم مسجّل

    فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ -ﷺ

  418. مصنف عبد الرزاق 7262لا حكم مسجّل

    عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ، لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكَمْ مَا بَدَا لِلهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ الثَّمَرَ، فَلَمْ يَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: بَلَى عَلَى أَنْ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ

  419. مصنف عبد الرزاق 7263لا حكم مسجّل

    نص إضافيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُهَا "، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ - أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - دِينَانِ "، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: " فَأَجْلَاهُمْ "، وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ

  420. مصنف عبد الرزاق 7264لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ

  421. مصنف عبد الرزاق 7265لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا

  422. مصنف عبد الرزاق 7266لا حكم مسجّل

    الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ

  423. مصنف عبد الرزاق 7267لا حكم مسجّل

    يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُصُونَ النَّخْلَ، وَالْعِنَبَ، وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ: " بَلْ مَضَى، أَخَالُ قَالَ: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ

  424. مصنف عبد الرزاق 7268لا حكم مسجّل

    يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ

  425. مصنف عبد الرزاق 7269لا حكم مسجّل

    أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَيُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ، وَلَا يَضُمُّونَهَا

  426. مصنف عبد الرزاق 7270لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ، فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا وَتَمْرًا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ

  427. مصنف عبد الرزاق 7271لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا

  428. مصنف عبد الرزاق 7272لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ: " حِينَ يُطْعَمُ

  429. مصنف عبد الرزاق 7273لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، حَتَّى تُطْعَمَ

  430. مصنف عبد الرزاق 7274لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ: - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ - " فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفْتَرَقَ

  431. مصنف عبد الرزاق 7275لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمُ: " احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ

  432. مصنف عبد الرزاق 7276لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ: " دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ

  433. مصنف عبد الرزاق 7277لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ: " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ

  434. مصنف عبد الرزاق 7278لا حكم مسجّل

    أَرَأَيْتَ إِنْ خُرِصَتْ نَخْلِي، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْفَضْلَ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ ". قُلْتُ: خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ ؟ قَالَ: " لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ". قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا قَالَ: " نَعَمْ، يَخْرُصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، هُوَ أَحَقَّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ، وَلَكَ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ

  435. مصنف عبد الرزاق 7279لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَيُّوبَ: بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ: " فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ "، قَالَ: " فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ

  436. مصنف عبد الرزاق 7280لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ "، قَالَ: قُلْتُ: فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ ؟ قَالَ: " فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ

  437. مصنف عبد الرزاق 7281لا حكم مسجّل

    لَا يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ، إِنْ شَاءَ، وَإِلَّا حَلَبَ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ

  438. مصنف عبد الرزاق 7282لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَالِ

  439. مصنف عبد الرزاق 7283لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَبَى، فَقَالَ: " قَدْ كُنْتَ تَخْرُصُ لِلنَّبِيِّ ﷺ " قَالَ: كُنْتُ أَفْعَلُ، ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرُ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي الْآنَ ؟ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا غَيْرَهُ

  440. مصنف عبد الرزاق 7284لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: " وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

  441. مصنف عبد الرزاق 7285لا حكم مسجّل

    كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ: " الْعُشْرُ

  442. مصنف عبد الرزاق 7286لا حكم مسجّل

    فِيهِ الْعُشْرُ

  443. مصنف عبد الرزاق 7287لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بَالدِّلَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  444. مصنف عبد الرزاق 7288لا حكم مسجّل

    مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

  445. مصنف عبد الرزاق 7289لا حكم مسجّل

    فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ وَالْأَرْشِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا - وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا

  446. مصنف عبد الرزاق 7290لا حكم مسجّل

    مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ

  447. مصنف عبد الرزاق 7291لا حكم مسجّل

    كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنِّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ: " الْعُشْرُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلَاءِ، وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ: " نِصْفُ الْعُشْرِ

  448. مصنف عبد الرزاق 7292لا حكم مسجّل

    فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  449. مصنف عبد الرزاق 7293لا حكم مسجّل

    كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  450. مصنف عبد الرزاق 7294لا حكم مسجّل

    كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

  451. مصنف عبد الرزاق 7295لا حكم مسجّل

    أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَالِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ، وَالْمُصْعَبِيِّينَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ

  452. مصنف عبد الرزاق 7296لا حكم مسجّل

    عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ ؟ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ. وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةً لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ

  453. مصنف عبد الرزاق 7297لا حكم مسجّل

    طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ

  454. مصنف عبد الرزاق 7298لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ "، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " فِيهِ زَكَاةٌ

  455. مصنف عبد الرزاق 7299لا حكم مسجّل

    نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الْأُولَى ". قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: " حَسْبُكَ الْأُولَى ". قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى

  456. مصنف عبد الرزاق 7300لا حكم مسجّل

    أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ: " الْعُشْرُ "، قَالَ: " فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بَالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "، قُلْتُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  457. مصنف عبد الرزاق 7301لا حكم مسجّل

    فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ: " عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ

  458. مصنف عبد الرزاق 7302لا حكم مسجّل

    خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا ؟ أَنِصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ ؟ قَالَ: " لَا، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

  459. مصنف عبد الرزاق 7303لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ ؟ قَالَ: " لَمْ أَعْلَمْهُ، لَمْ أَعْلَمْهُ

  460. مصنف عبد الرزاق 7304لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

  461. مصنف عبد الرزاق 7305لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ

  462. مصنف عبد الرزاق 7306لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

  463. مصنف عبد الرزاق 7307لا حكم مسجّل

    وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ

  464. مصنف عبد الرزاق 7308لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

  465. مصنف عبد الرزاق 7309لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  466. مصنف عبد الرزاق 7310لا حكم مسجّل

    7310 7255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  467. مصنف عبد الرزاق 7311لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  468. مصنف عبد الرزاق 7312لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ

  469. مصنف عبد الرزاق 7313لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  470. مصنف عبد الرزاق 7314لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ

  471. مصنف عبد الرزاق 7315لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  472. مصنف عبد الرزاق 7316لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمِ الصَّاعُ ؟ قَالَ: " أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ "، قُلْتُ: كَمِ الْمُدُّ ؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: " رِطْلٌ وَنِصْفٌ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: " رِطْلَيْنِ

  473. مصنف عبد الرزاق 7317لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي

  474. مصنف عبد الرزاق 7318لا حكم مسجّل

    مَا ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾أَيْ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُسْرِفُوا فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ: " بَلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَى، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ ؟ قَالَ: " وَفِيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ "، ثُمَّ قَالَ: " مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ "، قَالَ: " ذَلِكَ تَتْرَى " قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَإِذَا تَصَدَّقْتُ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرِهَا، أَيُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ حَسْبُكَ "، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ "، قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ "، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دُخْنٍ، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى فَحَصَيْتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، قَالَ: " بَلْ أَطْعِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ "، قَالَ: " ذَلِكَ تَتْرَى "، قُلْتُ لَهُ: مَا الدُّخْنُ ؟ قَالَ: " حَبٌّ يَكُونُ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهُوَ السَّاقَةُ

  475. مصنف عبد الرزاق 7319لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾قَالَ: " عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطِي الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ أَثَرَ الصِّرَامِ " قُلْتُ: مَا الْقَبْضُ ؟ قَالَ: " قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ "، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ ؟ قَالَ: " إِذَا زَرَعْتَ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا

  476. مصنف عبد الرزاق 7320لا حكم مسجّل

    قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ

  477. مصنف عبد الرزاق 7321لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾قَالَا: " الزَّكَاةُ

  478. مصنف عبد الرزاق 7322لا حكم مسجّل

    ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾قَالَ: " الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُهُ: ﴿وَلا تُسْرِفُوا ﴾قَالَ: " لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا

  479. مصنف عبد الرزاق 7323لا حكم مسجّل

    أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ، أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ: الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ ؟ قَالَ: " الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيِّهِمَا هُوَ ؟ "، قَالَ: عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا ؟ قَالَ: " هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ

  480. مصنف عبد الرزاق 7324لا حكم مسجّل

    كَانَ يُنْهَى أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ، وَيُقْطَفُ الْعِنَبُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يُتْرَكُونَ وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازُونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ "، قَالَ: " وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ

  481. مصنف عبد الرزاق 7325لا حكم مسجّل

    لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ

  482. مصنف عبد الرزاق 7326لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ

  483. مصنف عبد الرزاق 7327لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

  484. مصنف عبد الرزاق 7328لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: " لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

  485. مصنف عبد الرزاق 7329لا حكم مسجّل

    7329 7274 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ سند مخفيقَالَعَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

  486. مصنف عبد الرزاق 7330لا حكم مسجّل

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ

  487. مصنف عبد الرزاق 7331لا حكم مسجّل

    امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ: " نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ

  488. مصنف عبد الرزاق 7332لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

  489. مصنف عبد الرزاق 7333لا حكم مسجّل

    أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ: " أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا

  490. مصنف عبد الرزاق 7334لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

  491. مصنف عبد الرزاق 7335لا حكم مسجّل

    لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ

  492. مصنف عبد الرزاق 7336لا حكم مسجّل

    لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ

  493. مصنف عبد الرزاق 7337لا حكم مسجّل

    لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ

  494. مصنف عبد الرزاق 7338لا حكم مسجّل

    وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ

  495. مصنف عبد الرزاق 7339لا حكم مسجّل

    يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ

  496. مصنف عبد الرزاق 7340لا حكم مسجّل

    خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبْهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا

  497. مصنف عبد الرزاق 7341لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ

  498. مصنف عبد الرزاق 7342لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلَيَّ بِرَأْيِهِ "، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى - أَوْ قَالَ: آيَاتٍ - لَمْ يَتْرُكِ اللهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾الْآيَةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾إِلَى ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾حَتَّى بَلَغَ ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ثُمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ

  499. مصنف عبد الرزاق 7343لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ " قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

  500. مصنف عبد الرزاق 7344لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِيَ أَوْ كُلِّمَ لَهُ، فَقَالَ: " نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى، وَكَانَ يُؤَدِّيهَا

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.