مصنف عبد الرزاق 7075
باب لا صدقة للعبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ،
أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.