مصنف عبد الرزاق 6939
باب الخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ، إِلَّا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.