دليل

مصنف عبد الرزاق 6939

باب الخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ، إِلَّا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.