مصنف عبد الرزاق 7201
باب إذا أديت زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوَ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " لَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.