مصنف عبد الرزاق 7002
باب لا تحل الصدقة لآل محمد - ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ:
الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.