دليل

مصنف عبد الرزاق 7148

باب الزكاة من العروض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلُّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ " قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.