مصنف عبد الرزاق 7148
باب الزكاة من العروض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ:
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلُّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ " قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.