دليل

مصنف عبد الرزاق 6890

باب ما لا يؤخذ من الصدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.