دليل

مصنف عبد الرزاق 7118

باب التبر والحلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.