دليل

مصنف عبد الرزاق 6924

باب الحمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ "، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.