دليل

مصنف عبد الرزاق 6955

باب إذا لم يوجد السن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.