مصنف عبد الرزاق 7134
باب صدقة العين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب صدقة العين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه