دليل

مصنف عبد الرزاق 6858

باب الصدقات

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.