مصنف عبد الرزاق 7258
باب الخرص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ، فَيُؤَدُّوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.