دليل

مصنف عبد الرزاق 7021

باب صدقة العسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَسَلٍ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالَ: هَدِيَّةٌ " فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ " ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ: صَدَقَةٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا "، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ، إِلَّا أَخَذَهَا، فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: " فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.