مصنف عبد الرزاق 7187
باب لا زكاة إلا في الناض
7187 7132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.